responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 275

مسألة 4: لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ، فالظاهر عدم وجوبه إلا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه. وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز. كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد. وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شي‌ء منها. ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام. ولو لم يعلم لم يكتب إلا مع قيام شهادة عدلين بذلك، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به. (4)

هل يجب على القاضي كتابة صورة الحكم أو إقرار المدّعى عليه؟

(4) المسألة واضحة ولكن هناك امور نشير إليها اختصاراً:

الأمر الأوّل: نسب إلى الأشهر وجوب كتابة الحكم على القاضي بعد الإنشاء لو التمس القاضي.

الأمر الثاني: إذا توقّف استنفاذ الحقّ على كتابة الحكم، فهو، وإلا لا يجب الكتابة. ولو كتب لا يجوز للحاكم مطالبة الأجر على الكتابة على الأحوط ولا يبعد القول بجواز مطالبة الأجر للكتابة كما يجوز مطالبة قيمة القرطاس والمداد وغيره.

الأمر الثالث: وإذا لم يتوقّف استنقاذ الحقّ على الكتابة لا يجب على القاضي الكتابة ولا يأتي أحكامه من أجر الكتابة وأخذ قيمة القرطاس وغيره.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست