responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 274

قال السيّد (ره): «بل يكفي فيه الفعل الدالّ إذا قصد به الإنشاء كما إذا أمر ببيع مال المحكوم عليه أو أخذ ماله ودفعه إلى المحكوم له»[1].

وأجاب عنه السيّد الگلپايگاني- على ما في تقريراته- وقال: «وهو مشكل‌لعدم تحقّق الحكم بالفعل عند أهل العرف وشمول الإطلاقات له غيرمعلوم»[2].

ولكن يرد عليه بثبوت صدق العرفي بالفعل. وكمثال نقول إذا كانت المخاصمة على عين وهو موجود في المحكمة في مقابل الحاكم فأخذه الحاكم ودفعه إلى المحكوم له. بقصد الانشاء، وأظهر أنّ هذا الفعل بعنوان الحكم، فيصدق عليه عرفاً أنّه قضى وحكم بذلك. كما أنّه كذلك لو أخذ تمرة وأكله بقصد إنشاء الحكم بالعيد ووجوب الإفطار، فيصدق عليه عرفاً الحكم بالعيد، بل يحتمل صدق الإنشاء عرفاً بوجوده الكتبي كما إذا كتب ما انتهى إليه نظره في المحكمة بعنوان إنشاء الحكم وأعطاه الطرفين فيعلمان الحكم في القضيّة، ممّا في الكتابة، وليس هذا من باب أنّ المكتوب كاشف عن حكمه ورأيه، بل يفهم أنّه كتبه بقصد إنشاء الحكم بالكتابة فيصدق عرفاً أنّه حكم من الحاكم. والمتعارف فعلًا في المحاكم أيضاً ذلك ولم يقل أحد أنّه ليس بحكم ولا يعترض عليه أحد، فهذا شاهد على صدق العرفي. ويستفاد ذلك أيضاً من كلام المحقّق العراقي (ره)[3].


[1]. العروة الوثقى 484: 6.

[2]. كتاب القضاء: 288.

[3]. راجع: كتاب القضاء: 76.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست