responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 273

مسألة 3: الحكم: إنشاء ثبوت شي‌ء، أو ثبوت شي‌ء على ذمّة شخص، أو الإلزام بشي‌ء، ونحو ذلك. ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ، بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود- كأن يقول: «قضيتُ» أو «حكمتُ» أو «ألزمتُ» أو «عليك دين فلان» أو «هذا الشي‌ء لفلان»، وأمثال ذلك- من كلّ لغة كان إذا اريد الإنشاء، ودلّ اللفظ بظاهره عليه ولو مع القرينة. (3)

في معنى الحكم‌

(3) الإنشاء في مقابل الإخبار، وهو بمعنى إيجاد ما لم يكن موجوداً، لكن في وعاء الاعتبار فإذا قال مثلًا «بعت» فقد أوجد البيع اعتباراً وإذا قال «أنكحت» فقد أوجد علقة النكاح بين الزوجين، وهو أمر لم يكن موجوداً من قبل.

والإخبار حكاية عن الأمر المتحقّق في الماضي مثل «بعت» إذا أراد الإخبار عن تحقّق البيع في الماضي أو أنكحت كذلك.

فإذا قلنا: «الحكم إنشاء» نقصد أنّ الحاكم يوجد بإنشائه أمراً في مقام الاعتبار ما لم يكن موجوداً من قبل، كالحكم بثبوت عقد النكاح أو البيع أو الإيقاع أو الإلزام بأداء الدين، أو الحكم بثبوت الدين على عهدة زيد مثلًا.

ولا يعتبر في الإنشاء لفظ خاصّ، بل اللازم الإنشاء بما دلّ على المقصود، مثل «حكمت بذلك» أو «قضيت به» أو «ألزمت» أو «أنفذت» أو «إدفع إليه ماله» بأيّ لغة كان ولا اختصاص باللغة العربيّة لعدم الدليل عليه.

فيعبّر عنه الإمام (ره) بالإنشاء القولي أي باللفظ بأيّ لغة كان، ولو دلّ اللفظ عليه بالقرينة.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست