responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 272

الصورة الثانية: إقرار المدّعى عليه لضرر نفسه.

الصورة الثالثة: إقرار المدّعى عليه لنفع الغير.

الصورة الرابعة: إقرار المدّعى عليه لضرر الغير.

ومحلّ البحث صورة واحدة من هذه الأربعة، لأنّ الإقرار لنفع الغير لا يسمع بما أنّ المقرّ ربّما لا يكون عادلًا. والإقرار لنفع نفسه أيضاً لا يسمع لأنّ المقرّ ذي نفع في الإقرار والإقرار لضرر الغير أيضاً لا يسمع وهو واضح.

إذاً يبقى صورة واحدة وهو الإقرار لضرر نفسه.

فنقول: إذا أقرّ المدّعى عليه بالدعوى فلا يجوز له التصرّف في موردالمرافعة، لأنّه أقرّ على نفسه وأمّا بالنسبة إلى جواز تصرّف المدّعي وعدم جواز تصرّف غير المدّعي فلا يسمع إقراره لأنّ قاعدة- إقرار العقلاء- لا تشمل هذين الصورتين، حيث إنّه ولو كان عادلًا يسمع شهادته لنفع الغير بضميمة شاهد آخر.

وربما يوجد التباني بين المدّعي والمدّعى عليه في إقرار المدّعى عليه. فالثمرة الوحيدة لإقرار المدّعى عليه على نفسه هو عدم جواز تصرّف المدّعى عليه في مورد الإقرار.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست