اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 271
استدعاء المدّعي واستظهاره-
حيث قال على الظاهر- عدم وجوب صدور الحكم عند عدم الطلب؛ أنّ صدور الحكم حقّ
للمدّعي فلا يستوفي إلا بعد طلب المدّعي.
ولهذا
أيضاً أثبت المحقّق[1] القول
بعدم توقّف الحكم على طلب المدّعي. ولكن قول صاحب «الجواهر» مخالف لهما حيث قال-
بعد كلام المحقّق- الأقوى خلافه. وقال: لأنّه حقّ للحاكم وعليه الحكم بعد استماع
الدعوى والأدلّة. ولو لم يرضى المدّعى بصدور الحكم بما أنّ الحكم ربما يكون بضرره[2] إلا أن يرفعا اليد- أي المدّعي
والمدّعى عليه معاً- عن الخصومة.
ووافقه
السيّد اليزدي[3] أيضاً حيث
قوى القول بعدم الحاجة في صدور الحكم إلى طلب المدّعي أو المدّعى عليه.
حول نفوذ
«الإقرار العقلاء» في القضاء
تنبيه: إنّ هنا
مشكلة مهمّة في المسألة لم يتعرّض لها من الفقهاء سوى المحقّق العراقي- آغا ضياء-[4] وهو أنّه قد قلنا في باب الإقرار
أنّ دليل حجّية الإقرار هو القول بنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم- إقرار العقلاء
على أنفسهم نافذ أو جائز- فهناك يتصوّر أربعة صور: