responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 271

استدعاء المدّعي واستظهاره- حيث قال على الظاهر- عدم وجوب صدور الحكم عند عدم الطلب؛ أنّ صدور الحكم حقّ للمدّعي فلا يستوفي إلا بعد طلب المدّعي.

ولهذا أيضاً أثبت المحقّق‌[1] القول بعدم توقّف الحكم على طلب المدّعي. ولكن قول صاحب «الجواهر» مخالف لهما حيث قال- بعد كلام المحقّق- الأقوى خلافه. وقال: لأنّه حقّ للحاكم وعليه الحكم بعد استماع الدعوى والأدلّة. ولو لم يرضى المدّعى بصدور الحكم بما أنّ الحكم ربما يكون بضرره‌[2] إلا أن يرفعا اليد- أي المدّعي والمدّعى عليه معاً- عن الخصومة.

ووافقه السيّد اليزدي‌[3] أيضاً حيث قوى القول بعدم الحاجة في صدور الحكم إلى طلب المدّعي أو المدّعى عليه.

حول نفوذ «الإقرار العقلاء» في القضاء

تنبيه: إنّ هنا مشكلة مهمّة في المسألة لم يتعرّض لها من الفقهاء سوى المحقّق العراقي- آغا ضياء-[4] وهو أنّه قد قلنا في باب الإقرار أنّ دليل حجّية الإقرار هو القول بنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم- إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز- فهناك يتصوّر أربعة صور:

الصورة الاولى: إقرار المدّعى عليه لنفع نفسه.


[1]. راجع: شرائع الإسلام 872: 4.

[2]. راجع: جواهر الكلام 163: 40.

[3]. راجع: العروة الوثقى 483: 6.

[4]. كتاب القضاء: 73- 74.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست