responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 270

مسألة 2: بعد إقرار المدّعى‌عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلا بعد طلب المدّعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، ومع عدم التوقّف على الأحوط، بل لا يخلو من وجه. وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد. (2)

مطالبة المدّعي للحكم‌

(2) ثمّ بعد طرح الدعوى والإقرار أو إقامة البيّنة هل الحكم متوقّف على مطالبة المدّعي، أم يحكم الحاكم بين المترافعين حيث شاء؟ الأقوال فيها مختلفة.

قال الإمام (ره) المسألة ذو صور مختلفة وجعل الصور كما يلي:

وإن طلب المدّعي عن الحاكم الحكم بعد سماع الدعوى والإقرار أو البيّنة، فإن كان استيفاء الحقّ متوقّفاً على الحكم، يجب على الحاكم الحكم، على الأقوى. وإن لم يكن استيفاء الحقّ متوقّفاً على حكم الحاكم يجب على الحاكم الحكم على الأحوط، بل الوجوب في هذه الصورة لا يخلو من وجه.

وإن لم يطلب المدّعي من الحاكم الحكم لا يجب على الحاكم صدور الحكم. ولو حكم في هذه الصورة أو إذا طلب المدّعي عدم الحكم ومع ذلك حكم الحاكم؛ ففي فصل الخصومة بهذا الحكم تردّد.

ولعلّ دليل تردّد الإمام (ره) في تحقّق فصل الخصومة إذا حكم الحاكم بدون‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست