responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 269

الإقرار أيضاً شرائط خاصّة يطبقها القاضي.

ثانياً: محلّ البحث في البيّنة والإقرار التامّ الواجد للشرائط. وعندئذٍ لا فرق بين البيّنة والإقرار في القبول أو الردّ.

النتيجة: ممّا قاله الشهيد والإمام (رحمهما الله)

إنّ الشهيد والإمام (رحمهما الله) قالا بالفرق بين البيّنة والإقرار في المسألة وجاءا بالدليل وناقشنا في دليليهما، كما قال به صاحب «الجواهر»[1] وأشرنا إلى كلامه. وقال السيّد اليزدي أيضاً في الردّ على الفرق: «على هذا كما أنّه يجوز لكلّ من سمع الإقرار مع تحقّق شرائط أن يلزم المقرّ بالحقّ كذلك يجوز لكلّ من سمع شهادة الشاهدين مع علمه»[2] بعد التهمة أن يلزم المدّعى عليه بما شهد به.

نعم، هناك نكتة لعلّها لا يفهم من كلام السيّد اليزدي (ره) وهو وجوب الإقرار بالبيّنة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لا يقال: بعد أن ثبت جواز الإلزام أو وجوب الإلزام بعد الإقرار أو إقامة البيّنة فلا تحتاج إلى حكم الحاكم ولا الإلزام بحكم القاضي.

لأنّه يقال: أوّلًا: هذا يوجب لغوية الحكم مع أنّ لزوم حكم الحاكم متّفق عليه.

ثانياً: يترتّب على حكم الحاكم آثار اخر غير الإلزام أيضاً، فنقول بعد الإلزام ننتظر حكم الحاكم حتّى نتحصّل على تلك الآثار.


[1]. راجع: جواهر الكلام 161: 40.

[2]. العروة الوثقى 482: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست