responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 268

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: لعلّ المدّعى عليه لا يصدق البيّنة وسوف يجرح البيّنة ويسقطها عن الحجّية. أو لعلّ البيّنة لم يكن واجدة الشرائط من العدالة وغيرها ولا يقبل القاضي عدالة البيّنة.

إذن نصبر حتّى يحكم القاضي ويلزم المدّعى عليه. وأضاف الشهيد أنّ البيّنة مختصّة بالقاضي فالإقرار علّة تامّة للإلزام بخلاف البيّنة.

وقد ناقش فيه- في كلام المشهور- صاحب «الجواهر»[1] بالعموم أو إطلاق ما دلّ على قبوله بدلالة هؤلاء الروايات على قبول البيّنة وترتّب الأثر بمقتضاها من غير فرق بين أن يكون قبل حكم الحاكم أو بعد الحكم، بل كما أنّ القاضي يحكم بمقتضى البيّنة فعموم الناس يلزمون من عليه البيّنة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاري هنا أيضاً، فلا اختصاص للبيّنة بالقاضي.

وكمثال نقول عند ما تقام البيّنة على نجاسة ماء مثلًا يعامل معها بالنجاسة في الناس بدون أي تفاوت، غير أنّ القاضي بما أنّه في مقام القضاء بإمكانه أن يحكم- في مقامه- مقتضى البيّنة.

الفرق الثاني: أنّ القبول أو الردّ في البيّنة يحتاج إلى التحقيق والتفحّص والاجتهاد. وهذا من قدرات القاضي في مقام القضاء لا أيّ شخص غير الحاكم والقاضي.

بخلاف الإقرار فإنّه لا يحتاج إلى التفحّص والاجتهاد.

ويرد عليه أوّلًا: أنّ الإقرار أيضاً يحتاج إلى التفحّص والاجتهاد ولا يعلمه الناس والقاضي بإمكانه أن يعلم، فكما أنّه نفرض لقبول البيّنة شرائط، فلقبول‌


[1]. راجع: جواهر الكلام 160: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست