responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 267

أحد الأمرين إمّا يقضي عليه بمجرّد النكول أم يرد القاضي اليمين على المدّعي والسكوت أيضاً في حكم النكول وحكمه أحد الأمرين كما سيأتي.

ولا يهمّنا البحث عن هذا فلنبحث عن حكم الحالات الثلاثة.

القول في إقرار المدّعى عليه‌

إن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعى المدّعي فحينئذٍ إن حكم الحاكم ألزم المدّعى عليه بالحكم، ولا فرق في ذلك بين إقرار المدّعى عليه واقامة البيّنة عليه.

إمّا القصاص أو الدية أو الغرامة المالية أو غير ذلك، وينتهي الدعوى و يترتّب عليه آثار الحكم من عدم جواز طرح الدعوى في محكمة اخرى، وعدم جواز استماع الدعوى للقاضي الثاني أيضاً لو طرح عنده.

وإن لم يحكم بعد الإقرار فهل يلزم المقرّ بالإقرار أيضاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نصبر حتّى يحكم الحاكم؟- كما أنّ هذا أيضاً محطّ البحث في البيّنة- قال الإمام (ره) في الفرق بين الإقرار بالشي‌ء والإقرار عليه تبعاً للشهيد[1]. ما حاصله كما يلي.

الفرق الأوّل: لو أقرّ المدّعى عليه بشي‌ء للمدّعي ولم يحكم القاضي بعد، لا يجوز لأحد التصرّف فيه إلا بإذن المقرّ ويجوز إلزام المدّعى عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، والمقرّ بما أنّه من العقلاء؛ فإقراره نافذ في حقّ نفسه. ولكن أشكل على جواز ترتّب الأثر وإلزام المدّعى عليه من باب‌


[1]. راجع: مسالك الأفهام 442: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست