responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 266

قيام البيّنة من باب الأمر بالمعروف إشكال؛ لاحتمال أن لا يكون الحقّ عنده ثابتاً ولم تكن البيّنة عنده عادلة، ومعه لا يجوز أمره ونهيه، بخلاف الثبوت بالإقرار. (1)

(1) إذا ادّعى المدّعي على شخص عند الحاكم فجواب المدّعى عليه- بعد تفهيم الاتّهام عند القاضي- لا يخرج عن إحدي الحالات الثلاثة:

الحالة الاولى: ربّما يقرّ المدّعى عليه ويقول: هو صادق في ادّعائه.

الحالة الثانية: وربما ينكر ويقول: هو كاذب في ادّعائه وليس له على شي‌ء.

الحالة الثالثة: وثالثة يسكت ولا يجيب نفياً أو إثباتاً.

لا يقال: إنّ السكوت ليس بجواب.

فإنّه يقال: أوّلًا: في إطلاق الجواب على السكوت مسامحة من ناحية الماتن (ره).

وثانياً: أنّ صاحب «الجواهر» (ره) عنون البحث ب- «ما يصدر من المدّعى عليه» عند طرح الدعوى عليه. ويراد منه ردّ فعل المدّعى عليه عند طرح الدعوى وهذا يعمّ السكوت أيضاً، فإنّ ردّ الفعل يمكن أن يكون بالإقرار أو بالإنكار وثالثة بالسكوت، فالسكوت ليس بجواب بالدقّة وإذا عبّرنا عنه بالجواب يكون مسامحة في التعبير والمقصود هو ردّ الفعل.

ثالثاً: نقول: إنّ الجواب يصدق على السكوت أيضاً، لأنّ نتيجة الإصرار على السكوت هو الإنكار فإنّ السكوت عن الجواب كالنكول، حيث إنّه لا يحلف المدّعى عليه. ولا يرد القسم على المدّعي. وقلنا: حكم النكول لا يخرج عن‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست