اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 247
نعم، لو قال: «إنّه
مقرّ ولا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه، وعدم الحكم. والأحوط عدم الحكم
على الغائب إلا بضمّ اليمين. ثمّ إنّ الغائب على حجّته، فإذا حضر وأراد جرح الشهود
أو إقامة بيّنة معارضة، يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته. (14)
الحكم
على الغائب
(14) هذه
هي من المسائل المهمّة في الفقه، وهو جواز الحكم على الغائب وحينئذٍ يستظهر من
الجواز عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى ولا بدّ فيها من البحث في
جهات.
الجهة
الاولى: في أصل مشروعية الحكم على الغائب في الإسلام.
قال صاحب
«الجواهر»: «لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه- أي على الغائب- في
الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه»[1].
قوله: «في
الجملة» إشارة إلى الاختلاف في المسألة، فالمشهور على جواز الحكم على الغائب من
مجلس الحكم وإن كان حاضراً في البلد ولا محظور له في الحضور. وقال آخرون بجواز
الحكم على الغائب من البلد، أو كان حاضراً في البلد لكن حضوره في المجلس الحكم متعذّر
فإنّه بمنزلة الغائب. وقال السيّد: «على المشهور المدّعى عليه الإجماع»[2].