responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 248

ويدلّ على ذلك رواية جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما قالا: «الغائب يقضي عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله، ويقضي عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء»[1]، فدلالتها واضحة تدلّ على لحاظ مصلحة المدّعي، فيسمع دعواه. ولو كان المدّعى عليه غائباً فلعلّه في التأخير والصبر إلى حضوره ضرر عليه فيحكم له ويدفع المال إليه. ولكنّه يلاحظ أيضاً حال الغائب ويكون على حجّته إذا قدّم، فلو ادّعى أداء المال يطلب منه البيّنة، ولو أنكر الدعوى له أن يحلف ويرجع المال إليه. ولحفظ غبطة الغائب يؤخذ من المدّعي الذي أقام البيّنة وأخذ المال الكفيل، لرعاية الاحتياط في حفظ المال. قال المجلسي: «يظهر من قوله: «إلا بكفلاء» عدم الاكتفاء بالكفيل الواحد. ويمكن الجمع باعتبار الموارد»[2].

قد يقال: إنّ الرواية مرسلة ولا اعتناء بالمرسلة في إثبات حكم شرعي لعدم ذكر أسامي الجماعة.

ويرد عليه: أنّ في الرواية خصوصيات تزيد الاعتماد عليها.

منها: أنّ جميل من أصحاب الإجماع.

ومنها: أنّ المرويّ عنه جماعة من أصحابنا، ومن المقطوع أنّهم من المشايخ ولا أقلّ من كون بعضهم من الأجلاء.


[1]. وسائل الشيعة 294: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 26، الحديث 1؛ تهذيب الأحكام 296: 6/ 34.

[2]. راجع: مرآة العقول 56: 19.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست