responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 246

مسألة 4: لو ادّعى اثنان- مثلًا- بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع بينهما. (13)

مسألة 5: لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه في بلد الدعوى، فلو ادّعى على الغائب من البلد؛ سواء كان مسافراً، أو كان من بلد آخر- قريباً كان أو بعيداً- تسمع، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب، ويردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً، ويباع من مال الغائب ويؤدّى دينه إذا كان ديناً. ولا يدفع إليه إلا مع الأمن من تضرّر المدّعى عليه لو حضر وقضى له؛ بأن يكون المدّعي مليّاً أو كان له كفيلٌ. وهل يجوز الحكم لو كان غائباً وأمكن إحضاره بسهولة، أو كان في البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمّل. ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعي المدّعي جحود المدّعى عليه وعدمه.

المتقدّم. وقد تقدّم منّا أنّ الأقوى عدم اشتراط الجزم في الدعوى فلا يبقى وجه لهذه المسألة وكذا فرض عكس المسألة بأن يبرز الدعوى بنحو الاحتمال مع كونه جازماً.

(13) هذه المسألة من فروع الأمر التاسع المتقدّم، وهو سماع الدعوى مع الترديد في المدّعى عليه، فكذلك يسمع الدعوى لو كان الترديد في طرف المدّعي كما لو ادّعى اثنان أنّ لأحدهما على واحد كذا فبعد الإثبات- إمّا بالبيّنة أو بالإقرار من المدّعى عليه على وجه الترديد- يتعين المحقّ بالقرعة أو يقتسمان على وجه الصلح.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست