responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 245

مسألة 3: لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير، لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظنّ أو الاحتمال، ولا يجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه؛ بناء على عدم السماع من غير الجازم. (12)

دعوى القتل، وأنّه لا بدّ فيه من بيان أنّه عمد أو خطأ، وأنّه بالمباشرة أو بالتسبيب، وكونه قاتلًا منفرداً أو مع شركة الغير ونحو ذلك. وعلّله بأنّ أمره شديد وفائدته لا يستدرك وبالخلاف في أسبابه.

ويرد عليه: أنّ التعليل لا يستلزم ذكر الخصوصيات في الدعوى بحيث لا يسمع الدعوى إذا كانت خالية عن ذكرها، بل كان ذلك وظيفة الحاكم؛ ليسأل ويستفصل من الحالات والخصوصيات مع أنّه لو ادّعى القتل العمدي، أو القتل بانفراده، ثمّ بعد التحقيق والتوضيح وصل الحاكم إلى عدم كون القتل عمدياً؛ أو كان مع الشركة من الغير، فلا بدّ أن يحكم على مقتضى ما وصل إليه في تحقيقاته.

قال السيّد: «والأقوى عدم الاشتراط وكفاية الإجمال في السماع. نعم، للحاكم أن يستفصل ولو لم يعلم التفصيل لم يسمع»[1].

ويرد على ذيل كلامه: أنّ الذيل يناقض الصدر لأنّه (قدس سره) قال في الذيل: «لو لم يعلم التفصيل لم يسمع الدعوى» ونتيجته اشتراط ذكر سبب الاستحقاق، مع أنّه قال في الصدر: «الأقوى عدم الاشتراط».

(12) هذه المسألة من فروع اشتراط الجزم في الدعوى وهو الأمر الثامن‌


[1]. العروة الوثقى 468: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست