اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 244
مسألة 2: لا يشترط
في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب؛
سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود. نعم، في دعوى القتل اشترط
بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلًا أو مع الشركة.
(11)
هل يشترط
بيان سبب الاستحقاق في سماع الدعوى؟
(11)
الظاهر أنّه لا يشترط في سماع الدعوى أن يذكر المدّعي سبب استحقاقه ووجه الدعوى
وخصوصياتها، بل يكفي الدعوى بنحو الإطلاق بأن يقول: إنّ لي على ذمّة فلان كذا، أو
فلان سارق مالي، أو غاصبه، أو فلان قاتل ابني مثلًا.
قال
المحقّق النراقي: «المسألة السابعة: لا يشترط عند كافّة أصحابنا على ما صرّح به
بعضهم[1] ذكر سبب
استحقاق المدّعي، ولا كشف ما يلزمها ويتعلّق بها من الحقوق واللوازم، بل يكفي فيها
الإطلاق مجرّداً عن ذكر السبب وغيره، لأصالة عدم الاشتراط، وللعمومات المشار
إليها، مع أنّ أسباب الاستحقاق كثيرة، وضبط جميعها وذكر مقدارها ممّا يؤدّي إلى
الحرج»[2].
نعم عن
الشيخ في «المبسوط»[3] دعوى
الإجماع على الاشتراط في خصوص