responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 243

فيكون الدين أمراً ثابتاً بحكم الحاكم، واشتبه بينهما والقرعة لكلّ أمر مشتبه أو مشكل.

فإذا تصوّر للدعوى فائدة فيشملها إطلاقات وجوب الفصل بين المتنازعين، وعمومات كون ميزان الفصل هي البيّنة واليمين فيلزم سماعها.

ولا يخفى: الفرق بين حكم الحاكم بمديونية أحدهما باستناد البيّنة على ذلك، أو إقرارهما بهذا النحو وبين ما إذا علما باشتغال ذمّة أحدهما لشخص فإنّ في الصورة الثانية لا أثر للعلم الإجمالي بعد كونه بين مكلّفين. لأنّ كلّ واحد منهما يجري أصالة عدم الاشتغال وأصالة البراءة بالإضافة إلى نفسه، ولا تكون أصالة البراءة في مكلّف معارضة بأصالة البراءة في الآخر كواجدي المني في الثوب المشترك بينهما مع علمهما بالارتباط بأحدهما، ولا يمكن إرجاع الأمر فيه إلى القرعة بخلاف صورة حكم الحاكم باشتغال ذمّة أحدهما.

ويظهر من المحقّق في باب القصاص‌[1]- كما نقل عنه السيّد[2] أيضاً- السماع مع الترديد في المدّعى‌عليه. قال: «ولو قال قتله أحد هذين سمع إذ لا ضرر في إحلافهما، ولو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث». ثمّ قال: «وتبعه جماعة منهم العلامة في «القواعد»[3]، بل قال: وكذا دعوى الغصب والسرقة وأمّا القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضاً»، انتهى.


[1]. شرائع الإسلام 873: 4 و 892.

[2]. العروة الوثقى 477: 6.

[3]. قواعد الأحكام 611: 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست