responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 242

فبعد اعتبار ذلك قد يقال إنّه يعتبر أن يكون الطرف أي المدّعى عليه معيناً فلو ادّعى على أحد شخصين أو الأشخاص محصورين، فلا تسمع. كما إذا ادّعى أنّ له على أحد هذين دين أو قال: قتل ابني أحد هذين.

واستدلّوا على ذلك بعد عدم وجود النصّ في الباب بعدم الفائدة في هذه الدعوى؛ فإنّه لو قامت البيّنة على هذه الدعوى بأن شهدا على أنّ أحدهما مديوناً لهذا الشخص، أو أقرّا بهذا النحو. بأن يقرّا بكون أحدهما مديونان فلا أثر لها، لأنّ الأصل براءة كلّ منهما ولا تكون أصالة البراءة في مكلّفٍ معارضة بأصالة البراءة في الآخر. كواجدي المني في الثوب المشترك بينهما، مع علمهما بالارتباط بأحدهما فإذا خلت الدعوى عن الفائدة كانت لغواً وبلا أثر. ولكنّ السيّد[1] تصوّر لها الفائدة وقال بسماع الدعوى وعنون لها فرعاً تحت عنوان «العاشر» وتبعه الإمام (ره) بقوله: «والظاهر سماعها، لعدم خلوّها عن الفائدة» وهو الحقّ لأنّ عدم السماع قد ينجّر إلى تضييع الحقوق للمدّعي مثلًا لو كان شريكاًمع شخصين آخرين ثمّ فسخا الشركة وعلم أنّه بقي على عهدة أحدهما مبلغ له، ولكن لا يعلم أيهما المديون فحينئذٍ كانت الدعوى مسموعة ويحتمل إقرار أحدهما عند المخاصمة بكونه مديوناً فيأخذ حقّه، بل لو اقيمت البيّنة على‌كون أحدهما مديوناً، فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما ثمّ ثبت براءةأحدهما بأن يرى سنداً ومدركاً للبراءة فيحكم بمديونية الآخر فيأخذ حقّه‌منه أيضاً، بل لو لم يقرّ أحدهما ولا يثبت براءة أحدهما أيضاً، لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة؛ فإنّ الحاكم إذا حكم بمديونية أحدهما بمبلغ معين‌


[1]. العروة الوثقى 476: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست