responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 231

دليل المسألة: عدم الفائدة. قالوا ليست في الحكم في الدعوى الغير المعلومة بالتفصيل فائدة؛ لأنّه بعد استماع الدعوى وإقامة البيّنة أو الإقرار المدّعى‌عليه لا يمكن للقاضي أن يسترد المال الذي ليس بمعلوم بالتفصيل.

القول الثاني: كفاية المعلومية بالإجمال؛ أي لو قال: «لي عنده كتاب» يسمع دعواه و على الحاكم أن يحكم بمقتضى الدعوى، كما قال الإمام (ره)[1].

والدليل عليه: أوّلًا: منع عدم الفائدة لأنّ الحاكم بعد فصل الخصومة وإنشاء الحكم يلزم المدّعى عليه على التعيين وإذا عين المال كمّاً وكيفاً يأخذه الحاكم للمدّعي.

ثانياً: كما قلنا في كتاب الإقرار أنّه إذا قال: «له على كتاب» يسمع وبمصداق إقرار العقلاء يلزم بالتعيين، كذلك يسمع الدعوى هنا لعلّ المدّعى عليه يقرّ بأصل الدعوى، ثمّ بعد الإقرار يلزم على التعيين.

ثالثاً: ربما يوجب عدم السماع في الدعوى المعلوم بالإجمال ضرراً على المدّعي، أي أنّ المدّعي يعلم أنّ فلاناً مثلًا استقرض منه دنانير، ولكن لا يعلم كم ديناراً كان، فلو لم يسمع دعواه لم يعمل بفلسفة القضاء، لأنّ فلسفة القضاء إحقاق الحقّ وذلك يشمل الحقّ المعلوم بالتفصيل والإجمال.

فالأقوى في المسألة القول الثاني وهو وجوب سماع الدعوى ولو كان معلوماً بالإجمال.


[1]. راجع: تحرير الوسيلة: 845، مسألة 8.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست