responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 230

وإلا ففي الزيادة دعوى اخرى مسموعة. (7)

الشرط السادس: معلومية الدعوى‌

(7) لو ادّعى على أمر مجهول لايسمع، كما لو ادّعى أنّ لي على فلان شي‌ء، أو سرق فلان منّي شيئاً ولا يعينه كمّاً أو كيفاً ووصفاً؛ لأنّا عند عدم التعين نشكّ في وجوب السماع، والأصل عدم الوجوب ولا بدّ أن يكون الدعوى معلوم.

ثمّ هنا بحث وهو أنّه هل يجب أن يكون الدعوى معلوماً بالتفصيل، أو يكفي المعلومية إجمالًا، كما لو قال إنّ لي عليه دنانير، أو إنّ لي عليه البهيمة، أو بيت، أو يقول: جعلت عنده فرشاً والآن لا يعطيني مالي.

هناك قولان:

القول الأوّل: المعلومية بالتفصيل‌؛ قال به جمع من الفقهاء كالشيخ‌[1] والحلبي‌[2] وابن إدريس‌[3] وحمزة[4] وزهرة[5] والعلامة في بعض كتبه‌[6] والشهيد[7] وجمع آخر من الفقهاء.


[1]. راجع: المبسوط 156: 8.

[2]. راجع: الكافي في الفقه: 446.

[3]. راجع: السرائر 177: 2.

[4]. راجع: الوسيلة: 216.

[5]. راجع: غنية النزوع: 444.

[6]. راجع: تحرير الأحكام 141: 5.

[7]. راجع: مسالك الأفهام 436: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست