responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 229

السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كأن ادّعى أنّ لي عنده شيئاً؛ للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى أم لا. وأمّا لو قال: «إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدّعى عليه بالتفسير، فإن فسّر ولم يصدّقه المدّعي فهو دعوى اخرى، وإن لم يفسّر لجهالته- مثلًا- فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى. وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطرف فإن اتّفقا في القيمة،

الخمر إذا في كلّ من هذه الثلاثة لا يتحقّق الدعوى، ولا يسمع، لأنّه لا أثر للحكم.

الفرع الخامس: لو ادّعى شخص أنّ هذا العنب مثلًا محصول حديقتي ولا يدّعي الآن ملكية العنب، فحينئذٍ لا أثر لحكم الحاكم فيه، ولهذا لا يسمع الدعوى.

الفرع السادس: لو ادّعى ملكية ما لا يصحّ تملّكه كمن ادّعى مالكية الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ لا أثر للدعوى، لأنّه لو ثبت لا يحكم القاضي بردّ الخمر أو الخنزير إليه إلا إذا كان له أولوية في التصرّف في هذا الشي‌ء الذي لا يصحّ تملّكه، وهذا لا يحتاج إلى حكم القاضي.

الفرع السابع: لو ادّعى على غير المحصورين لا يسمع، لأنّه لا أثر له وأمّا الادّعاء على المحصورين فسيأتي حكمها.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست