responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 228

الفروع المتفرّعة على شرط المعقولية في طرح الدعوى‌

والإمام (ره) تعرّض إلى سبعة من الفروع تحت هذا الشرط الخامس، وهذا المنهج هو المنهج الصحيح.

فسنبحث عنها واحداً بعد واحد.

الفرع الأوّل: لو ادّعى شخص في المحكمة: أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر، لا تكون الدعوى ذا أثر لأنّه لو حكم القاضي بحركة الأرض أو سكونها لن توجد أي فائدة للمتنازعين.

الفرع الثاني: لو ادّعى أنّ الملك الفلاني موهوبة أو موقوفة له، ولكن لم يقبض بعده، مع أنّ القبض شرط في لزوم الوقف والهبة وإذا لم يقبض لا يلزم، فحينئذٍ لا يوجد أي أثر لحكم الحاكم، سواء حكم بوقوع صيغة الوقف أو الهبة أو عدم وقوعهما، لأنّ عدم القبض هو المتسالم عليه عند المدّعي والمدّعى عليه. ونتيجة التسالم بطلان الوقف أو الهبة، سواء كان الحكم بصحّة الادّعاء أم عدم الصحّة.

الفرع الثالث: لو اختلفا على وقوع البيع وعدمه وتسالما على ربويته، كمن ادّعى أنّه باع ربوياً والآخر أنكر أصل البيع فحينئذٍ لا وجه للترافع إلى الحاكم سواء حكم بصدق ادّعاء المدّعي أم لا؟ لأنّ البيع على أيّة حال باطل شرعاً.

الفرع الرابع: لو ادّعى أمراً محالًا[1] سواء كان محالًا عادياً، كما يدّعي الإنسان الطيران أو عقلياً كادّعاء جواز اجتماع النقيضين أو شرعياً كمن يدّعي أنّه يملك‌


[1]. جدير بالذكر أنّ الفقهاء بحّثوا عن ادّعاء المحال تحت العنوان« الادّعاء الصحيح والباطل» ولكن الإمام؛ بحّث عنها هنا تحت العنوان« ادّعاء غير ذي أثر».

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست