responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 226

غيره وعدم جواز إجبار الغريم على الجواب وعدم ترتّب سائر آثار الحكم عليه.

واستشكل عليه في «المستند»[1] بأنّه محكوم بالعمومات نحو قوله تعالى: وَأنِ اْحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ‌[2] وقوله عزّ وجلّ: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أرَاكَ اللهُ‌[3] وقوله عزّ وجلّ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ‌[4] فإنّ مقتضى الأمر بالمحاكمة بينهم هو التحاكم ورفع النزاع مطلقاً. وقد استدلّ أيضاً بانصراف الأدلّة والعمومات عن الأجنبيّ، فإنّه لا بدّ أن يصدق للمدّعي أنّه يطالب بماله وحقّه ويصدق على الآخر أنّه خصم له وطرف لدعواه ويصدق لهما المتخاصمين. وفي بعض الروايات أنّ البيّنة يشهدان بكونه ذا حقّ والحلف يسقط حقّه ممّا يوضح لزوم كون المطالبة من قبل صاحب الحقّ.

والانصراف صحيح ولا يشمل الأدلّة من لا يكون له نحو تعلّق بالمال ويدّعي عن الغير بلا ولاية تكون عليه أو الوكالة عنهم أو الوصاية وغيرها، ولا تسمع دعواه بلا إشكال.

وهل يشترط في سماع دعوى الوكيل والوليّ، ثبوت وكالته أو ولايته أو لا، بل يكفي ادّعائه لذلك؟ وجهان؛ بل قولان. أظهرهما الاشتراط.

نعم، يستثني من ذلك الدعاوي الراجعة إلى الحقوق العامّة والامور الحسبية فإنّ الظاهر سماع الدعوى من مدّعي العامّ مثلًا. أو من المحتسبين كما إذا ادّعى شخص على ميّت له صغار بدين، وهو يعلم أنّه أوفاه وذمّته بريئة وله شهود بذلك‌


[1]. مستند الشيعة 146: 17.

[2]. المائدة( 5): 49.

[3]. النساء( 4): 105.

[4]. ص( 38): 26.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست