responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 225

الرابع: أن لا يكون أجنبياً عن الدعوى، فلو ادّعى بدين شخص أجنبي على الآخر لم تسمع، فلا بدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية والوكالة، أو كان المورد متعلّق حقّ له‌. (5)

السفيه»[1] وكذا قال في «المستند»[2].

أقول: ولكن يمكن أن يقال أنّ معنى كونه محجوراً- سواء بحكم الحاكم أو غيره- هو أنّه ممنوع من التصرّفات المالية. ولا ريب في أنّ ذلك لا يستلزم عدم سماع دعواه، بل يمكن أن يقال أنّه تسمع دعواه، فإذا استلزم بعد الحكم له التصرّف في ماله لا يسلم إليه المال. والحاصل أنّه لا دليل على عدم سماع دعواه، بل دعواه مسموعاً وتقبل منه البيّنة ويكون عينية نافذة ولكن لا يسلم إليه المال.

الشرط الرابع: عدم الأجنبية

(5) يعني يعتبر في المدّعي أن يكون المدّعى به ملكاً له أو متعلّق حقّ له، فهو مالك أو ذو حقّ ويطالب بحقّه بالدعوى أو يكون للمدّعي نحو تعلّق وارتباط مع المالك أو المدّعى به مثل أن يكون وكيلًا له أو ولياً أو وصياً أو قيماً له أو يكون المال متعلّق حقّه من رهانة أو أمانة أو عارية ونحو ذلك.

وقد استدلّ على ذلك بالأصل فإنّ الأصل عدم وجوب سماع الدعوى من‌


[1]. العروة الوثقى 465: 6.

[2]. راجع: مستند الشيعة 146: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست