responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 224

الثاني: العقل، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدوارياً إذا رفع حال جنونه. (3)

الثالث: عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي. وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً. (4)

الشرط الثاني: العقل‌

(3) والدليل على ذلك أنّ المجنون مسلوب العبارة فلا يترتّب على كلامه أثر والأدلّة منصرفة عنه. نعم، يمكن أن يقال أنّ القاضي إذا احتمل وقوع ظلم عليه والتعدّي بالنسبة إليه أو ماله، فلازم له التفحّص ورفع الظلم عنه من جهة أهمّية رفع الظلم ولزوم الاحتمام به أو الاحتفاظ للحقوق فلا بدّ أن يحضر وليه، أو يتولّى بنفسه أمر القضاء بولايته عنه أو يجعل له وكيلًا.

الشرط الثالث: عدم الحجر

(4) وذلك لأنّ السفيه إذا حكم عليه بالحجر يصير ممنوعاً من التصرّف في‌أمواله، فإذا استلزم دعواه التصرّف المالي لا يسمع وأمّا إذا لم يستلزم‌التصرّف المالي أو لم يحكم عليه بالحجر فلا يكون ممنوعاً من التصرّف‌وكان دعواه مسموعاً. هذا بناء على مذهبه، من أنّ السفيه لا يكون محجوراً إلا بحكم الحاكم وأمّا من قال بأنّ السفيه محجور عليه قبل حكم الحاكم أيضاً، فاشترطوا هنا الرشد قال السيّد: «الثاني كونه رشيداً فلا تسمع من‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست