responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 223

والبيع ... حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم ...»[1] تدلّ على أنّه لا ينفذ أمر الصبيّ في سماع دعواه وترتّب الآثار عليه.

وفيه: أنّ مورد هذه الروايات التصرّفات المالية التي له فيها وليّ من الأب والجدّ ولا يشمل غيرها ممّا ليس فيه تصرّف مالي.

ومنها: أنّ الصبيّ مسلوب العبارة فلا يعتدّ بكلامه.

وفيه: أنّه لا دليل على ذلك وحديث رفع القلم يراد منه رفع المؤاخذة أو التكليف ولا دلالة له على كونه مسلوب العبارة، بل دلّت بعض الأخبار على مشروعية عباداته.

ومنها: أنّ الصبيّ محجور عليه، فلا أثر لسماع دعواه.

وفيه: أوّلًا: أنّه أخصّ من الدعوى لاختصاصه بالدعاوي المالية.

وثانياً: أنّه لا ملازمة بين الحجر على الصبيّ وعدم سماع دعواه؛ فإنّ المراد من حجره عدم نفوذ تصرّفاته المالية فللقاضي أن يسمع الدعوى وعند ثبوت الحقّ للصبيّ لا يسلم إليه المال، بل يسلم إلى وليه. وكيف كان فلا ينهض دليل معتدّ به على عدم سماع دعوى الطفل المراهق، فلو جاء يتيم لا ولي له، إلى‌الحاكم وادّعى أنّ فلاناً أفقأ عيني أو قتل أبي أو نزع ثوبي أو غصب حقّي ويريد الفرار ولي بذلك شهود فاسمع شهودي وخذ بحقّي؛ بحيث ليس فيها تصرّف مالي أصلًا، فالأوجه سماع دعواه وترتيب الأثر عليها. نعم، لو توقّف بعضها على التكليف شرعاً أو يلزم تصرّف مالي فيعمل القاضي بما ذكره الإمام في المتن.


[1]. وسائل الشيعة 411: 18، كتاب الحجر، باب حد ارتفاع الحجر، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست