responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 222

منها: ادّعاء عدم الخلاف، بل الإجماع عليه كما عن غير واحد من الفقهاء.

وفيه: أنّه محتمل المدركية، لاحتمال وجود دليل تعبّدي لهم بحيث لم يصل إلينا، بل يحتمل أن يكون مستندهم في ذلك ما يأتي من الأدلّة.

ومنها: الأصل، يعني أصالة عدم ترتّب آثار الدعوى من وجوب السماع، وقبول البيّنة والإقرار وسقوط الدعوى بالحلف وغيرهما على هذه الدعوى.

ويرد عليه: أنّ الأصل محكوم بإطلاقات الأدلّة في كلّ مورد شككنا في ترتّب الأثر عليه.

ومنها: أنّ المتبادر من الأدلّة هو البالغ فما دلّ على وجوب سماع الدعوى، وكذا أحكام الدعوى يختصّ بما إذا صدرت ممّن اجتمعت فيه الشرائط.

ومنها: التكليف مضافاً إلى أنّ الدعوى قد تضمّن اموراً تتوقّف على التكليف كإقامة البيّنة ونحوها[1].

ويرد عليه: بمنع التبادر، من مثل قوله: «فاحكم بين الناس بالحقّ» أو قوله: «البيّنة على المدّعي» ولو كان إنّما هو بدوي يزول بالتأمّل. وما يتوقّف على التكليف من الأحكام فيقتصر في عدم السماع بهما فيكون الدليل أخصّ من المدّعي.

ومنها: الأخبار الدالّة على أن لا يجوز أمر الصبيّ حتّى يبلغ كما في رواية حمزة بن حمران عن أبي جعفر (ع) قال: «والغلام لا يجوز أمره في الشراء


[1]. راجع: رياض المسائل 161: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست