responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 221

مسألة 1: يشترط في سماع دعوى المدّعي امور: بعضها مربوط بالمدّعي وبعضها بالدعوى، وبعضها بالمدّعى عليه، وبعضها بالمدّعى به:

الأوّل: البلوغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً. نعم، لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى، وإلا فأحضر المدّعى عليه ولاية، أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلًا في الدعوى، أو تكفّل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بيّنة. ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير. ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف. (2)

منكراً. ولو اتّفقا على وقوع عقد بينهما لكنّهما يختلفان في كونه بيعاً أو هبة، فإن كان مصبّ الدعوى والفرض من طرحها لزوم العوض وعدمه فمن يدّعي كونه بيعاً يكون مدّعياً لأنّه يدّعي على عهدة الآخر ثمناً والآخر منكراً. وإن كان الفرض تعيين نوع العقد الواقع بينهما فيكون كلّ واحد منها مدّعياً ومنكراً فهو التداعي.

شرائط سماع الدعوى‌

الشرط الأوّل: البلوغ‌

اشترط الفقهاء في سماع الدعوى في المحكمة أن يكون المدّعي بالغاً.

(2) وقد استدلّ على ذلك بامور كما عن السيّد[1].


[1]. العروة الوثقى 464: 6، مسألة 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست