responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 218

حول معاني المدّعي والمنكر

ولا ريب في أنّه لم يثبت للّفظ المدّعي أو المنكر حقيقة شرعية أو المتشرّعة في الشرع، بل هما باقيان على ما هما عليه من المعنى وقد استعمل في لسان النصوص والمتشرّعة بذاك المعنى العرفي.

نعم، قد تصدّي جمع من الفقهاء لبيان تعاريف لهما في كتبهم لكنّها لا يخلو من إشكال.

أحدها: ما حكي أنّه المشهور وهو أنّ المدّعي هو من لو تَرَكَ تُرِكَ وبعبارة اخرى هو من لو سَكَتَ سُكِتَ عنه، يعني لو ترك المخاصمة والتنازع ورفع اليد عنها ترك التخاصم وترك وحاله ولم يطالب شي‌ء وخلّي ونفسه، أو أنّه لو سكت ولم يخاصم سُكِتَ عنه ولم يخاصم و لم يتوجّه إليه شي‌ء ولم يطالب بشي‌ء.

وينتقض هذا التعريف بمدّعي الردّ أو الإعسار في باب الدين، ومدّعي الوفاء في باب الأمانات ومدّعي التلف إذا كانت يده يد ضمان كالخياط مثلًا؛ فإنّ مدّعي أداء الدين أو الإعسار لو ترك ورفع اليد عن التخاصم لم يترك بحاله. بل المال باق عنده وعلى عهدته ويطالب به وكذا البقية.

وثانيها: أنّه من يدّعي خلاف الأصل ويكون قوله مخالفاً للأصل.

والظاهر أنّ المراد من الأصل أعمّ من الأصل العملي والأمارات المعتبرة شرعاً كاليد ونحوها كما إذا ادّعى داراً تكون في يد زيد مثلًا، فيكون مدّعياً لأنّ قوله مخالف للأمارة المعتبرة وهي اليد.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست