responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 219

وناقش فيه صاحب «الجواهر»[1] بما حاصله: أنّ المراد بالأصل إن كان هو مخالفة كلّ أصل بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ينبغي الريب في بطلان التعريف لأنّ المدّعي قد لا يكون قوله مخالفاً لكلّ أصل بالنسبه إلى تلك الدعوى، فإنّ كثيراً من أفراد الدعوى قد تكون موافقة لأصل العدم. كما لو اختلف الزوجان في كون الزواج دائماً أو منقطعاً فمدّعي الانقطاع يكون قوله موافقاً لأصل العدم. وإن اريد مخالفة الأصل في الجملة فلا يتميز بهذا التعريف المدّعي عن المنكر، لأنّ قول المنكر قد يكون مخالفاً لبعض الاصول.

ثالثها: أنّه ممّن يدّعي خلاف الظاهر. والظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر شرعاً وهو الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد كما إذا ادّعت الزوجة التي تعاشر الزوج في البيت عدم الإنفاق والزوج ينكره. وهذا يرجع إلى ما قبله.

قال السيّد: «ويختلف الظهور والخفاء بالنسبة إلى الأشخاص فيلزم أن يكون شخص واحد في دعوى واحدة مدّعياً عند حاكم ومنكراً عند آخر»[2].

رابعها: أنّ المرجع فيهما هو العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاصّ.

كما صرّح به الإمام (ره) وقال: «وليعلم أنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما»[3]. وقال: «إنّ التعاريف المذكورة لهما جلّها مربوطة بتشخيص المورد وبيان‌


[1]. جواهر الكلام 373: 40.

[2]. العروة الوثقى 462: 6، مسألة 1.

[3]. تحرير الوسيلة: 827.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست