responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 206

وأمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب. (2)

وذهب شيخنا الأنصاري (ره) إلى عدم الوجوب‌[1].

واستدلّ القائل باستحباب الامور المذكورة:

1- بما تقدّم من الروايات: حيث يتسامح في أدلّة السنن: قال في «مفتاح الكرامة»- بعد الاستدلال بما تقدّم من الروايات- والمضعّف منجبر بفتوى أكثر الأصحاب بتلك الروايات حيث يسامح في أدلّة السنن.

وفيه بل الظاهر من الروايات هو الوجوب بلا شبهة. لأنّه بعد انجبار ضعفها بعمل الأصحاب تكون الروايات ظاهرة الدلالة على المطلوب وهو الوجوب مطلقاً.

2- استدلّ الشيخ الأنصاري بالأصل- بعد تضعيف روايات الوجوب سنداً.- ثمّ قال: هذا، مضافاً إلى كون ذلك- أي الوجوب- حرجاً على القاضي. وفيه لا مجال للأصل بعد أثبتا الظهور للروايات في الوجوب.

مستثنيات وجوب التسوية على القاضي‌

(2) استثني من وجوب التسوية على القاضي أمران:

الأمر الأوّل: التسوية في الميل القلبي بمعنى محبّة أحدهما أو الميل إلى التكلّم معه والقرب إليه في المجلس والتعظيم له أو الميل إلى أن يكون حكم الله موافقاً لهواه. وذلك لأنّه غير مقدور غالباً.


[1]. راجع: القضاء والشهادات 113: 22.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست