responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 205

الخصم الا ومعه خصمه»[1] ولا يخفى أنّ سند أكثرها ضعيف ولكنّها مورد عمل الأصحاب خصوصاً رواية سلمة بن كهيل الذي وقع في سندها من كان من أصحاب الإجماع.

القول الثاني: عدم الوجوب مطلقاً

وقال ابن إدريس: «ويستحبّ أن يكون نظره إليهما واحداً ومجلسهما بين‌يديه على السواء لا أنّ ذلك واجب على ما يتوهّمه من لا بصيرة له بهذا الشأن»[2].

وكذا سلار بعد ذكر الامور المذكورة قال: «فهذا كلّه ندب»[3].

قال في «مفتاح الكرامة»: «أمّا العدل في الحكم، فلا خلاف في وجوبه، وأمّا ما عداه فهو مختار أكثر الأصحاب، بل لم يخالف فيما أحد سوى من يأتي ذكره». ثمّ استدلّ بما تقدّم من الروايات، ثمّ قال: «والضعف منجبر بفتوى أكثر الأصحاب»[4].

مضافاً إلى أنّ حرمة القضاء وكونه من المناصب الإلهية تقتضي ذلك، بل لا ينتظر منه إلا المساواة في أنواع الإكرام بين الخصوم، بل عدم رعايتها من القاضي يوجب هتك احترام مجلس القضاء وهذا ينافي العدالة.


[1]. الكافي 413: 7/ 4؛ تهذيب الأحكام 226: 6/ 544؛ 12: 3/ 3236؛ وسائل الشيعة 214: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 3، الحديث 2.

[2]. السرائر 157: 2.

[3]. المراسم: 231.

[4]. مفتاح الكرامة 30: 10.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست