اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 204
الإجماع مضافاً إلى
عمل المشهور عليها.
ومنها:
رواية السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع) من ابتلى
بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر، وفي المجلس»[1].
ومنها: ما
روي عن النبي (ص) أنّه قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل
بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر»[2].
ومنها: ما عن
«الكافي» عن أبي عبدالله قال: «قال أمير المؤمنين (ع) لعمر بنالخطّاب
ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ،
قال: وما هنّ يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب و البعيد، والحكم بكتاب
الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر: لعمري لقد أوجزت
وأبلغت»[3].
الظاهر أنّ
الاستشهاد بقوله: «والقسم بالعدل» فإنّ الظاهر منه لزوم التسوية في الامور
المتقدّمة.
ومنها: ما
رواه المشايخ الثلاث «أنّ رجلًا نزل بأمير المؤمنين (ع) فمكث عنده أياماً
ثمّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين فقال له أخصم أنت؟ قال: نعم،
قال: تحوّل عنّا فإنّ رسول الله (ص) نهى أن يضاف
[1]. وسائل الشيعة 214: 27، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 3، الحديث 1.
[2]. مسالك الأفهام 428: 13؛ راجع: سنن الدار
قطني 131: 4/ 4420؛ السنن الكبرى 76: 2/ 20961.
[3]. وسائل الشيعة 212: 27، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 1، الحديث 2.
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 204