responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 204

الإجماع مضافاً إلى عمل المشهور عليها.

ومنها: رواية السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع) من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر، وفي المجلس»[1].

ومنها: ما روي عن النبي (ص) أنّه قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر»[2].

ومنها: ما عن «الكافي» عن أبي عبدالله قال: «قال أمير المؤمنين (ع) لعمر بن‌الخطّاب ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شي‌ء سواهنّ، قال: وما هنّ يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب و البعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت»[3].

الظاهر أنّ الاستشهاد بقوله: «والقسم بالعدل» فإنّ الظاهر منه لزوم التسوية في الامور المتقدّمة.

ومنها: ما رواه المشايخ الثلاث‌ «أنّ رجلًا نزل بأمير المؤمنين (ع) فمكث عنده أياماً ثمّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين فقال له أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا فإنّ رسول الله (ص) نهى أن يضاف‌


[1]. وسائل الشيعة 214: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 3، الحديث 1.

[2]. مسالك الأفهام 428: 13؛ راجع: سنن الدار قطني 131: 4/ 4420؛ السنن الكبرى 76: 2/ 20961.

[3]. وسائل الشيعة 212: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 1، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست