responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 203

وقال في «الرياض» إنّ الوجوب هو الأظهر الأشهر[1] وفاقاً للصدوقين‌[2].

وقال العلامة في «القواعد»: «ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام والكفر، في القيام، والنظر، وجواب السلام، وأنواع الإكرام، والجلوس، والإنصات، والعدل في الحكم»[3].

وقال المحقّق في «الشرائع»: «الأولى من وظائف القاضي التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والانصاف والعدل في الحكم»[4].

ولعلّ عطف الأخيرين الواجبين على غيرهما ظاهر في وجوب التسوية في الجميع.

واستدلّ على الوجوب بروايات:

منها: ما رواه سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين في حديث طويل: «... ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك، ولا ييأس عدوّك من عدلك»[5].

بتقريب أنّ الخطاب إلى شريح القاضي ويأمره بوجوب رعاية هذه الامور بما هو قاضي في المحكمة بقرينة التعليل فيه والأمر فيه ظاهر في الوجوب.

وسندها وإن كانت ضعيفة من جهة عمرو بن أبي المقدام وهو لم يوثق، وكذا سلمة بن كهيل، ولكن في السند حسن بن المحبوب وهو من أصحاب‌


[1]. راجع: رياض المسائل 79: 13.

[2]. راجع: المقنع: 397.

[3]. قواعد الأحكام 428: 3.

[4]. شرائع الإسلام 870: 4.

[5]. وسائل الشيعة 211: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 1، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست