responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 202

مستحبّاً، أو فيه التفصيل بين الإنصاف والعدل؟ فإنّهما واجبان على القاضي و بين غيرهما فلا يجب، في المسألة أقوال:

القول الأوّل: الوجوب مطلقاً

ذهب الماتن إلى الوجوب في الجميع. وادّعى صاحب «المسالك» عليه الشهرة[1]


[1]. من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما، وجوابه لهما، وإجلاسهما، والقيام لهما، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه، وسائر أنواع الإكرام. ولا يخصّص أحدهما بشي‌ء من ذلك، لأنّه ينكسر به قلب الآخر، ويمنعه من إقامة حجّته. ومنه ممازحة أحدهما، ومسارته، وانتهاره إلا أن يفعل ما يقتضيه. ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء، بأن يسلم أحدهما دون الآخر، فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معاً. فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جواباً للأوّل فليرد قبله على المسلم. وقيل: لا بأس بأن يقول للآخر: سلم، فإذا سلم أجابهما، ويعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل معنى التسوية. ومعنى التسوية بينهما في المجلس أن يجلسهما بين يديه معاً، لما فيه- مع التسوية بينهما- من سهولة النظر إليهما والاستماع لهما. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين. أما لو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أنّ عليّاً( ع) جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، وقال:« لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك، ولكنّي سمعت رسول الله( ص) يقول: لا تساووهم في المجلس». ثمّ التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. وأمّا في الامور الباقية فهل هي واجبة أم مستحبّة؟ الأكثرون على الوجوب، لما روي عن النبي( ص) أنه قال:« من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر». وقول أمير المؤمنين( ع):« من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس». وقيل: إنّ ذلك مستحبّ، واختاره العلامة في المختلف، للأصل، وضعف ... مستند الوجوب، وصلاحيته للاستحباب. وإنّما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة، وأمّا التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحدهما به فغير مؤاخذ به ولا محاسب عليه، لأنّ الحكم على القلب غير مستطاع، وقد كان رسول الله( ص) لما قسم بين نسائه يقول:« اللهمّ هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك» يعني: الميل القلبي.( مسالك الأفهام 427: 13- 429)

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست