responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 20

ولو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً، ففي الصحيح قال أبو جعفر (ع): «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه». (4)

فقد روي عن النبيّ (ص) أنّه قال: «إنّ الله لا يقدس امّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه من القوي‌»[1] فإذا قصد القربة في عمله يصير عبادة ويكون مأجوراً إن شاء الله عزّ وجلّ.

ومن لم يكن واجداً للشروط أو كان واجداً ولكن لم يطمئنّ بإجرائه العدل والحقّ فعليه التحذّر والتحرّز والاجتناب من قبوله خوفاً من الوقوع والسقوط في النار، بقوله (ص): «القاضي على شفير جهنّم»[2].

ولأجل هذه الروايات استنكف بعض الأعلام من الدخول في أمر القضاء وأخذوا طريق الاحتياط. ولكن أقوى الدليل على رجحانه وشرفه تصدّي النبيّ (ص) والوصيّ (ع) لأمر القضاء خصوصاً إذا علم أنّه إذا ترك أمر القضاء لتصدّاه من لا يراعي الحقّ والعدل، ولذا قال الإمام (ره) في مورد: «إنّ الاحتياط في ترك هذا الاحتياط لوجود شبهة التعيّن عليه».

(4) هذا إذا قضى في الواقعة على حسب فتواه؛ فإنّه إذا لم يكن واجداً للشروط وجامعاً لما يعتبر في الإفتاء استحقّ عقوبة من لم يكن أهلًا للإفتاء، وكذا عقوبة من لم يكن أهلًا للقضاء، وفي الصحيح عن أبي عبدالله (ع) قال: قال‌


[1]. عوالي اللئالي 515: 3/ 5.

[2]. السنن الكبرى، البيهقي 97: 10؛ مجمع الزوائد 193: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست