responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 194

أوّلًا: عدم تمامية الروايات سنداً.

ثانياً: احتمال وجود الفرق بين باب الشهادة والقضاء عرفاً لو تمّت تمامية الروايات سنداً، فإنّ الشاهد إذا كان علمه غير حسّي يمكنه السكوت وعدم الشهادة، وأمّا القاضي إذا حصل له العلم الحدسي وقام الدليل القضائي من البيّنة أو اليمين، على خلاف علمه، فلا بدّ له إمّا أن يقضي بعلمه أو يقضي بما يعلم خطأه وخلافه للواقع، ولا يجوز له عدم القضاء في المورد، فإنّه لا يجوز له الاستنكاف عن القضاء فإنّ وظيفته فصل الخصومة ورفع التنازع شرعاً وعرفاً، فهذا أحد وجوه الفرق بين البابين عند العرف.

حاصل الكلام من القول الثاني (وهو المختار)

فثبت من جميع ما تقدّم جواز عمل القاضي بعلمه في حقوق الله وفي حقوق الناس، سواء كان العلم الحاصل له من طريق الحواسّ وما يقرب منه، أو من القرائن المفيدة للعلم. نعم، قال السيّد اليزدي في «ملحقات العروة»: «يمكن أن يقال إنّ الجواز مختصّ بالعلم الحاصل من الأسباب العادية، لا الحاصل من الجفر أو الرمل أو النوم أو نحو ذلك»[1] انتهى كلامه.

وهو الحقّ وكان نظر سماحة الاستاذ الإمام الخميني هكذا في جواب الاستفتاء منه (قدس سره) في أوائل استقرار النظام الجمهوري الإسلامي و النظام القضائي في إيران الإسلامية.

والدليل على ذلك انصراف الأدلّة الدالّة على حجّية العلم للقاضي عن مثل‌


[1]. العروة الوثقى 458: 6، ذيل مسألة 43.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست