responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 195

هذا العلم، فإنّ دليل وجوب الحكم بالحقّ والعدل ظاهر في الحقّ الذي يعلم به بطريق عادية يحصل منها العلم بالحقّ لكلّ من حصل للجميع له ذلك الأسباب والطرق. لا العلم الحاصل من طريق غير عادية كإخبار من يدّعي قدرته على كشف الضالّة والسارق والقاتل من طرق خفية أو يعتقد بالاستخارة فيحصل له العلم منها وغير ذلك.

مضافاً إلى أنّ الدليل الذي استند إليه القاضي في المحكمة لا بدّ أن يكون قابلًا للاعتماد والاطمئنان لطرفي النزاع، بل لجميع الحاضرين في المجلس ولمن يسمع الحكم حتّى يوجب الاحترام والتسليم مقابل حكم القاضي لا الاعتراض، بل التنفّر عنه.

ولا يخفى على من اطّلع عن الوقايع الذي يطرح في المحاكم الفعلية في الامور المهمّة، وغيرها أنّ المتداول ممّا يستند القاضي إليه في الأكثر والأغلب لكشف الحقايق هو العلم الحاصل له من جميع القرائن والشواهد عن إخبار الخبراء والمتخصّصين في العلوم المختلفة، والتحقيق من طرق مختلفة ومن أفراد كثيرة المطّلعين عن الواقعة وكان القرائن بحيث لو علم بها أيّ شخص، يحصل له العلم بالواقع. وليس هذه الوقايع مورداً للبيّنة أو اليمين أصلًا. وليس إرجاع الأمر إلى الخبراء والمطّلعين، والمتخصّصين من باب إرجاع الأمر إلى البيّنة، بل من باب إرجاع الأمر إلى العالم والاستفادة من علمه وتبحّره وتجربته. ولعلّه ليس فيهم شرائط قبول الشهادة أصلًا ولو قلنا بعدم جواز العلم الحدسي الذي حصل للقاضي من ذاك الطرق لانسدّ باب القضاء والحكم في أغلب الموارد.

والذي يظهر من المراجعة إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) الذي قال رسول‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست