responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 193

ما دلّ على حجّية العلم مطلقاً.

الأمر الثاني: الروايات الدالة على أن الشهادة يعتبر أن يكون عن حس أو ما يكون قريباً من الحس، بدعوى التعدّي من الشهادة إلى القضاء لعدم احتمال الفرق أو أهونية الشهادة من القضاء عرفاً. وهي ما روي عن على بن غياث واخرى عن علي بن غراب عن أبي عبدالله قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك»[1].

وما رواه المحقّق في «الشرائع» مرسلًا، عن النبي (ص) وقد سئل عن الشهادة، قال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»[2]، فإذا تعدّينا من باب الشهادة إلى باب القضاء قيّدنا بذلك إطلاقات القضاء بالحقّ والعدل.

ويرد على الأمر الأوّل: أنّ عدم ذكر الخصوصية للرؤية والشهود، في كلام النبيّ معلوم وكان مورداً لقبول المستدلّ، فحينئذٍ نقول: كما أنّه يحتمل أن يكون ذكرهما من باب أنّهما فردان من مطلق العلم الحسّي أو ما يقرب من الحسّ ويحتمل أيضاً أن يكون من باب أنّهما فردان من مطلق العلم؛ والمتفاهم العرفي من هذا الكلام هو الثاني، فإنّه كثيراً ما يذكر الرؤية ويراد منها العلم فيكون معناه‌ «كيف أقضي فيما لم أعلم؟» فإنّ الفرق بين العلم الحسّي والحدسي في العرف غير مأنوس، فالرواية تدلّ بالسكوت على الإمضاء والتصديق على جواز الاستناد إلى العلم للقاضي مطلقاً.

ويرد على الأمر الثاني:


[1]. وسائل الشيعة 341: 27، كتاب الشهادات، الباب 20، الحديث 1.

[2]. شرائع الإسلام 917: 4؛ وسائل الشيعة 341: 27، كتاب الشهادات، الباب 20، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست