responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 151

ذلك عدم صالحية النساء للقضاء.

ويرد عليه: أنّ السيرة واردة على نصب الرجال للقضاء، فهي حجّة ومعتبرة ويتّبع بلا إشكال. أمّا استفادة أمر سلبي منها- عدم صلاحية النساء لذلك- فلا؛ فإنّ غاية ما تدلّ عليه السيرة عدم نصب المرأة. وأمّا عدم صلاحيتها وعدم أهليتها لذلك شرعاً، فلا يستكشف منها؛ فإنّه من الممكن عدم تعيينهم للقضاء لجهات اخرى غير عدم الصلاحية مثل رعاية التستّر، والتحجّب المرغوب فيه لهنّ، مع كفاية تعيين الرجال أو عدم رضاية المتخاصمين للترافع عندهنّ وأمثال ذلك.

خلاصة الاستدلالات في قضاء المرأة

إلى هنا قد ذكرنا ما يمكن أن يستدلّ عليه، لعدم صلاحية النساء للقضاء، من الإجماع والآيات والروايات، والوجوه الاخر. ورأينا عدم تماميتها وأنّ كلّ واحد منها قابلة للخدشة. ولكن معذلك كلّه بعد عدم المنع من قضائهنّ شرعاً لا يصحّ لنا أن نقول بنفوذ قضائهنّ لكفاية الأصل للمنع عن قضائهنّ كما تقدّم.

فالمجوّز لا بدّ له من دليل مثبت للجواز، حتّى يمنع من إجراء الأصل.

لا يقال: يستفاد ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة، من قوله (ع): «ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا ...» أنّ اسم الموصول- «من»- صالح للانطباق على الرجل والمرأة معاً، وإطلاق الخطاب يشمل المرأة أيضاً فينفذ قضاؤها على الرجال والنساء.

ومع وجود الإطلاق للجواز لا يصل النوبة إلى الأصل.

لأنّه يقال: ويشكل ذلك بأنّ الإطلاق في المقبولة منصرف إلى الرجال وذلك بقرينتين.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست