responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 150

ثمّ قالوا ولو لم تكن الروايات تامّة فلا أقلّ من الأصل كما في «الجواهر»[1] وبعضهم أضافوا إليها الفحوى من أدلّة عدم جواز الإمامة في الصلاة لها. وبالأخرة، العلم بكون مستندهم في الفتوى هو رواية خاصّة أو جميعها أو غير الروايات غير حاصل، فادّعاء الانجبار بعمل الأصحاب منتفٍ هنا.

وقد يقال: إنّ كلّ واحد من هذه الأدلّة وإن كان غير وافٍ بالمراد وغير صالح للاستدلال لكن حكم المجموع غير حكم كلّ فرد ولعلّ المجموع من حيث المجموع كاف في إفادة الاطمئنان على عدم صلاحيتها للقضاء، وهذه هي السيرة المستمرّة بين الفقهاء في أمثال المقام، إذ ربما لا تكون الأدلّة- إذا لوحظت بانفرادها- مفيدة للاطمئنان لعدم خلوّها عن المناقشة. لكن إذا لوحظت بصورة المجموع ربما تكون قوّة دلالة البعض جابرة لضعف دلالة الآخر، وبالعكس؛ أي قوّة سند البعض جابرة لضعف سند الآخر فيتفاعلان ويؤثّران.

ويرد عليه: سلّمنا أنّه لو كان بين الأدلّة دليل له قوّة سنداً أو دلالة، ومع هذا غير تامّ ولا يصحّ الاعتماد عليه لو انفرد لقلنا: إنّ التعاضد والاجتماع المذكور يوجب اعتباره شرعاً والاطمئنان به، ولكن فيما نحن فيه كلّ واحدة من الأدلّة التي بأيدينا قابلة للخدشة وضعيفة وضمّ ضعيف إلى ضعيف؛ لا يوجب القوّة بلا إشكال.

9- وقد يستدلّ بالسيرة المستمرّة من زمن الرسول الأكرم (ص) وأمير المؤمنين (ع) وسائر الخلفاء عبّر القرون من نصب الرجال للقضاء. ولم يعهد منهم‌تعيين المرأة، ولو للقضاء بين النساء مع وجود نساء فاضلات حتّى النساءالكمّل مثل فاطمة الزهراء (سبحانه و تعالى) وزينب الكبرى وغيرهما، ويستكشف من‌


[1]. جواهر الكلام 14: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست