responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 152

القرينة الاولى: أنّه لم يعهد من زمن الرسول (ص) والأمير (ع) وسائر الخلفاء تعيين النساء للقضاء.

القرينة الثانية: ما علم من الشارع، من لزوم رعاية التستّر والتحجّب للنساء، وعدم مواجهتا للرجال الأجانب حتّى المقدور.

ويشهد للانصراف ما فهم الراوي من قوله بعد كلامه (ع) حيث قال الراوي: «فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا»؛ فإنّه شاهد قويّ على ما هو المراد في مورد التخاطب بين الراوي والإمام. والمقبوله بعد هذا الانصراف تكون دليلًاً على عدم نصبهنّ بنحو العامّ للقضاء وإن بلغن من العلم والاجتهاد ما بلغن، ففي زمان الغيبة لا يجوز للمرأة الواجدة لجميع شرائط القضاء غير الذكورة أن يتولّي القضاء فإنّها غير مأذون ولم ينصب بنحو العامّ لذلك. مع أنّ المقبولة لا تدلّ أيضاً على عدم أهليتها وعدم صلاحيتها للقضاء، بل المصالح الكلّي للتنصيب تقتضي نصب الرجال دون المرأة. وأمّا لو أراد الإمام نصبها للقضاء، لم يكن خارجاً عن محدودة الشرع، لعدم دليل صالح على اشتراط الذكورة شرعاً وعدم أهلية المرأة لذلك، بل المصالح الكلّي يقتضي أن ينصب الرجال لطول زمان الغيبة للولاة العامّة، ومنها القضاء.

وحينئذٍ نقول: إذا قامت الحكومة الإسلامية وكان القائد فيها هو الفقيه الجامع للشرائط ورأى المصلحة في نصب المرأة للقضاء جاز له ذلك، فتصير المرأة بعد عدم اشتراط الذكورة شرعاً في القضاء، مأذوناً من جانب وليّ الفقيه، الذي إذنه بمنزلة إذن الإمام فينفذ قضائها للرجال والنساء، بلا إشكال ولا إيراد، إن شاء الله.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست