اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 131
ويدفع الإيراد
الثاني، بأنّ المراد أنّه بعد ثبوت إطلاق دليل ولاية الفقيه وأنّ لهم ما للإمام
يكفي؛ لجواز نصبهم عامياً للقضاء لعدم الدليل على التقييد. ومع وجود الإطلاق لا
يبقى مورد للأصل المذكور.
نصب
المقلّد أو غير العادل للقضاء عند الاضطرار
قلنا: إنّ
للوليّ الفقيه نصب المقلّد للقضاء إذا اقتضى المصلحة ذلك اختياراً. ثمّ على فرض
عدم الجواز اختياراً فهل يجوز نصبه للقضاء عند عدم وجود المجتهد، وكذا غيره ممّن
لا يكون واجداً لشرط من الشرائط المعتبرة في القاضي كالعدالة مثلًا أو لا؟
قال
المحقّق (ره): «إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته؛
مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان علي (ع) وربما منع
من ذلك»[1].
يستفاد من
كلامه، أنّ في المسألة وجهين، بل قولين.
قال في
«المسالك» بالجواز. وذهب صاحب «الجواهر» إلى القول بالمنع فراجع كلامهما،[2] لعلّ وجه منع «الجواهر» هو إطلاق
دليل الشرط وفقد الشرط يقتضي فقد المشروط. وكذا قوله (ع): «القضاة أربعة
ثلاثة في النار، وواحد في الجنّة ...»[3] فمن يكون
من أهل النار لا تسوغ توليته.
ووجه
الجواز: وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في شرع الأحكام