responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 132

وكذا وقوع مثل هذا في زمن علي فإنّه ولى شريحاً للقضاء، مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.

أقول: والأقوى في المسألة الجواز؛ فإنّ أصل تشريع القضاء لحفظ الحقوق، ورعاية حفظ النظم في المجتمع وسدّ باب الهرج والمرج والفوضى، في نظام المجتمع، فإذا لم يتمكّن من نصب الواجد للشرائط ولا يوجد المجتهد والعادل بمقدار اللازم لفصل الخصومات ورفع المرافعات والمنازعات، فلا مجال إلا لنصب الفاقد للشرائط ورعاية قضائه حتّى المقدور بأيّ وجه يمكن؛ حتّى لا يخرج عن طريق الشرع والحقّ، فإنّه لا يمكن سدّ باب المنازعات، والاختلاف بين الناس. وكذا لا يمكن أن يقال لهم اصبروا حتّى يوجد من كان واجداً للشرائط، فلا مناص للمجتهد من نصب غير الواجد حفظاً للحقوق.

ويمكن استفادة ذلك من دليل لا ضرر ودليل رفع العسر والحرج أيضاً، كماقيل.

وقد أورد على ما قيل من نصب علي (ع) شريحاً للقضاء: بأنّه كان مضطرّاً في إبقائه في منصبه ولا يتمكّن من عزله فإنّه كان منصوباً من جانب الخليفة الثاني واقتضت المصلحة إبقاؤه، مضافاً إلى أنّه اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه على ما في حسنة هشام عن الصادق (ع)[1] فكان (ع) هو القاضي في المسألة واقعاً والشريح كان قاضياً صورةً.

فالوجه في الجواز هو وجود المصلحة في حفظ الحقوق وحفظ النظام المقتضى لتشريع أصل القضاء في المجتمع.


[1]. راجع: وسائل الشيعة 17: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست