responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 130

وأضعف منه دعوى أنّه وإن لم يجز للمقلّد الاستقلال في القضاء، إلا أنّه يجوز للمجتهد أن يأذن له فيه. وينصبه للحكومة نظراً إلى أنّ للمجتهد من الولاية ما للإمام (ع) إلا ما خرج، والظاهر ثبوت هذه الولاية له (ع) بأن ينصب عامّياً للحكومة؛ لعدم الدليل على عدم جوازه له، مع ما علم له (ع) من الولاية العامّة، والرئاسة المطلقة»[1].

ثمّ أورد على هذا الكلام بإيرادين:

أوّلهما: أنّ الظاهر من التعليل في أدلّة النصب بقوله: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[2] أو «فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله»[3] أنّ جواز الرجوع إليهم بجهة كونهم حكّاماً على الإطلاق وحججاً كذلك، فيدلّ على انحصار مباشرة فصل الخصومات في من هو مرجع على الإطلاق في جميع الوقايع والامور.

ثانيهما: أنّ مجرّد عدم الدليل على عدم جواز نصب العامّي للقضاء لا يكون دليلًا على الجواز، بل أصالة فساد الحكومة تكفي في الحكم ظاهراً بعدم جواز نصب العامّي للحكومة.

ويدفع الإيراد الأوّل؛ بأنّ التعليل المذكور ظاهر في أنّ الوجه في جواز الرجوع إليهم هو أنّه جعلهم حكّاماً أو قضاةً لا أنّ مباشرة فصل الخصومات منحصر فيمن هو مرجع على الإطلاق، فإنّ الدلالة على انحصار المذكور خارجة عن الأدلّة بلا إشكال.


[1]. القضاء والشهادات: 38.

[2]. وسائل الشيعة 136: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 140: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست