responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 129

الرئاسة- في أنّ للمجتهد نصب مقلّده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم وحرامهم، فيكون حكمه حكم مجتهده وحكم مجتهده حكمهم وحكمهم (عليهم السلام) حكم الله عزّ وجلّ والرادّ عليه كالرادّ على الله عزّ وجلّ»[1].

واستشكل عليه السيّد الطباطبائي اليزدي بقوله: «ثمّ ظهر ممّا ذكرنا أنّ المقلّد لا أهلية له للتصدّي للمرافعة وإن أذن له مجتهد أو نصبه قاضياً فإنّ نصبه له لا ينفعه في أهليته فما قد يقال: من أنّ مقتضى عموم ولاية المجتهد جواز نصب القاضي كما كان للأئمّة (عليهم السلام) لا وجه له؛ لأنّ المفروض أنّ إذن الإمام (ع) شرط وهو مختصّ بمن يقدر على الاستنباط وكونه مجتهداً»[2].

وفيه: أنّه لا يستظهر من الأدلّة عدم أهلية المقلّد للقضاء كما تقدّم، ومراده من عدم أهليته ما يظهر من كلامه قبل أسطر، من عدم قدرته للقضاء فإنّ القضاء أمر يحتاج إلى التبحّر والعلم. و نحن نفترض قدرته لذلك لعلمه بالقوانين المدوّنة والتجربة والتعلّم.

مضافاً إلى أنّ الإذن من المعصوم شرط كما قال: ولكن يكفي نصبه من جانب الفقيه الحاكم والوليّ النائب عن الإمام فإنّ نصبه وإذنه له بمنزلة نصب الإمام وإذنه.

واستشكل على ذلك أيضاً الشيخ الأنصاري (ره) حيث قال: «وبالجملة فالتمسّك بما ذكر من الإطلاقات مع ما عرفت من حالها، في مقابل ما عرفت من الأدلّة، ضعيف جدّاً.


[1]. جواهر الكلام 18: 40 و 19.

[2]. العروة الوثقى 421: 6- 422.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست