responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 645

اللاحن من الملحون نفس الدعاء المخصوص لا بمعنى آخر. نعم لو كان اللحن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى بحيث لا يعدّ ذلك الدعاء عند من سمعه اتّجه البطلان. و الأحوط الترك مطلقاً و إن لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى؛ لانصراف الدعاء في القنوت و التشهّد و غيرهما إلى الدعاء بالصحيح مادّة و هيئة.

و أمّا الأذكار الواجبة كذكر الركوع و السجود فيشترط فيها العربي الصحيح، و العربي الملحون كغير العربي كلام آدمي مبطل إذا كان عمداً.

فرع: اختلف فقهاؤنا في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية و غيرها من اللغات غير العربية:

قال الصدوق (رحمه اللَّه) في «الفقيه»: و ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى اللَّه عنه) عن سعد بن عبد اللَّه أنّه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، و كان محمّد بن الحسن الصفّار يقول: إنّه يجوز، و الذي أقول به: إنّه يجوز؛ لقول أبي جعفر الثاني (عليه السّلام)

لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجي ربّه عزّ و جلّ‌

، و لو لم يكن هذا الخبر لكنتُ أُجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال‌

كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي‌

، و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، و الحمد للَّه‌[1]، انتهى.

و اختار الجواز كثير من القدماء، بل نسبه المحقّق الثاني إلى المشهور، و قال بتلخيص منّا: إنّ الأصحاب نقل عن سعد بن عبد اللَّه من فقهائنا عدم جوازه مع القدرة، و هو المتّجه؛ لأنّ كيفية العبادة متلقّاة من الشارع كالعبادة، و لم يعهد مثل ذلك، إلّا أنّ الشهرة بين الأصحاب مانعة من المصير إليه‌[2]، انتهى.


[1] الفقيه 1: 208/ ذيل الحديث 935.

[2] جامع المقاصد 2: 322.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست