اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 645
اللاحن من الملحون
نفس الدعاء المخصوص لا بمعنى آخر. نعم لو كان اللحن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى بحيث
لا يعدّ ذلك الدعاء عند من سمعه اتّجه البطلان. و الأحوط الترك مطلقاً و إن لم يكن
فاحشاً أو مغيّراً للمعنى؛ لانصراف الدعاء في القنوت و التشهّد و غيرهما إلى
الدعاء بالصحيح مادّة و هيئة.
و أمّا
الأذكار الواجبة كذكر الركوع و السجود فيشترط فيها العربي الصحيح، و العربي
الملحون كغير العربي كلام آدمي مبطل إذا كان عمداً.
فرع: اختلف
فقهاؤنا في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية و غيرها من اللغات غير العربية:
قال الصدوق
(رحمه اللَّه) في «الفقيه»: و ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى
اللَّه عنه) عن سعد بن عبد اللَّه أنّه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت
بالفارسية، و كان محمّد بن الحسن الصفّار يقول: إنّه يجوز، و الذي أقول به: إنّه
يجوز؛ لقول أبي جعفر الثاني (عليه السّلام)
لا بأس
أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ و جلّ
، و لو لم
يكن هذا الخبر لكنتُ أُجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال
كلّ شيء
مطلق حتّى يرد فيه نهي
، و النهي
عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، و الحمد للَّه[1]،
انتهى.
و اختار
الجواز كثير من القدماء، بل نسبه المحقّق الثاني إلى المشهور، و قال بتلخيص منّا:
إنّ الأصحاب نقل عن سعد بن عبد اللَّه من فقهائنا عدم جوازه مع القدرة، و هو
المتّجه؛ لأنّ كيفية العبادة متلقّاة من الشارع كالعبادة، و لم يعهد مثل ذلك، إلّا
أنّ الشهرة بين الأصحاب مانعة من المصير إليه[2]،
انتهى.