responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 644

[ (مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون‌]

(مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إن لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى‌، و كذا الأذكار المندوبة، و الأحوط الترك مطلقاً. أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة (4).

و لذا لم يطلق اسمه في مورد على سائر الأذكار و الأدعية التي ليس فيها رفع اليدين. و قد أشرنا آنفاً إلى أنّ المتبادر من إطلاقه في عرف المتشرّعة أيضاً ليس إلّا ذلك، بل يصحّ عندهم سلب اسمه عن الدعاء بلا رفع اليدين.

و لكن ظاهر الأصحاب حيث جعلوه من مستحبّات القنوت بل صريح غير واحد منهم عدم اعتباره في ماهية القنوت، بل هو كرفع اليدين حال التكبير من آدابه. و يشكل ذلك بأنّهم لا يطلقون اسم القنوت إلّا على الدعاء بالكيفية المعهودة المشتملة على رفع اليدين. إلى أن قال: و الذي يغلب على الظنّ: أنّ مفهوم القنوت في عرف الفقهاء أيضاً ليس إلّا هذا العمل المركّب من الدعاء و الرفع، و لكن الرفع عندهم ليس من مقوّمات مطلوبيته، فهو و إن كان فصلًا للقنوت مميّزاً له عمّا عداه من الأدعية، و لكنّه جزء مستحبّي بلحاظ مطلوبيته. بل ظاهر قولهم: «يستحبّ فيه» كنظائره ممّا وقع فيه مثل هذا التعبير ليس إلّا إرادة كونه جزءً مستحبّياً له، لا مستحبّاً خارجياً له‌[1]، انتهى كلامه (رحمه اللَّه).

و ما ذكره (رحمه اللَّه) هو الوجه في الاحتياط في عدم ترك رفع اليدين في القنوت.

(4) وجه جواز الدعاء في القنوت و غيره من الأذكار المندوبة بالملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى، هو صدق اسم الدعاء عليه مع قصد


[1] مصباح الفقيه، الصلاة: 391/ السطر 16.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست