اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 644
[ (مسألة 4):
يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون]
(مسألة
4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إن لم
يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى، و كذا الأذكار المندوبة، و الأحوط الترك مطلقاً.
أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة (4).
و لذا لم
يطلق اسمه في مورد على سائر الأذكار و الأدعية التي ليس فيها رفع اليدين. و قد
أشرنا آنفاً إلى أنّ المتبادر من إطلاقه في عرف المتشرّعة أيضاً ليس إلّا ذلك، بل
يصحّ عندهم سلب اسمه عن الدعاء بلا رفع اليدين.
و لكن ظاهر
الأصحاب حيث جعلوه من مستحبّات القنوت بل صريح غير واحد منهم عدم اعتباره في ماهية
القنوت، بل هو كرفع اليدين حال التكبير من آدابه. و يشكل ذلك بأنّهم لا يطلقون اسم
القنوت إلّا على الدعاء بالكيفية المعهودة المشتملة على رفع اليدين. إلى أن قال: و
الذي يغلب على الظنّ: أنّ مفهوم القنوت في عرف الفقهاء أيضاً ليس إلّا هذا العمل
المركّب من الدعاء و الرفع، و لكن الرفع عندهم ليس من مقوّمات مطلوبيته، فهو و إن
كان فصلًا للقنوت مميّزاً له عمّا عداه من الأدعية، و لكنّه جزء مستحبّي بلحاظ
مطلوبيته. بل ظاهر قولهم: «يستحبّ فيه» كنظائره ممّا وقع فيه مثل هذا التعبير ليس
إلّا إرادة كونه جزءً مستحبّياً له، لا مستحبّاً خارجياً له[1]،
انتهى كلامه (رحمه اللَّه).
و ما ذكره
(رحمه اللَّه) هو الوجه في الاحتياط في عدم ترك رفع اليدين في القنوت.
(4) وجه
جواز الدعاء في القنوت و غيره من الأذكار المندوبة بالملحون مادّة أو إعراباً إذا
لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى، هو صدق اسم الدعاء عليه مع قصد