responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 633

و إن كان سهواً فلا بأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد المذكورات موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، و إلّا فتبطل و لو مع السهو (3).

(3) ترك الموالاة سهواً في أحد المذكورات في المتن يوجب بطلان خصوص ما ترك فيه الموالاة؛ فمع بقاء المحلّ تجب إعادته، و مع تجاوز محلّه يمضي في صلاته. فيكون ترك الموالاة في أحد المذكورات كنسيانها؛ إن ذكرها مع بقاء المحلّ يعيد ما تحصل به الموالاة، و مع تجاوزه يمضي في صلاته، هذا إذا لم يكن فوات الموالاة موجباً لمحو اسم الصلاة، و إلّا بطلت الصلاة مع السهو أيضاً.

بقي أمران: القنوت و التعقيب‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست