responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 632

[ (مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض‌]

(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض، كذلك تجب في القراءة و التكبير و الذّكر و التسبيح بالنسبة إلى الآيات و الكلمات، بل و الحروف، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقاً على الأحوط (2)، و أمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفية بحيث لا يحصل الفصل بين أفعالها و لو بقليل مخلّ عرفاً مع عدم صحّة سلب اسم الصلاة عنه، فالأحوط عند المصنّف (رحمه اللَّه) وجوبها؛ فتبطل الصلاة بتركها عمداً.

و لعلّ وجه الاحتياط: أنّ النصوص الحاكية لفعل المعصوم (عليه السّلام) في صلاته و كذا الأوامر الواردة فيها المتعلّقة بأفعال الصلاة منصرفة إلى خصوص الصلاة المراعاة فيها الموالاة العرفية.

و فيه: أنّ فعل المعصوم (عليه السّلام) فيما كان مشتملًا على الواجبات و المستحبّات لا يدلّ على الوجوب، و من المحتمل أن تكون الموالاة العرفية مراعاةً من المعصوم استحباباً، و مع الشكّ في وجوبها فالمرجع البراءة. نعم الأحوط استحباباً مراعاتها.

(2) وجه بطلان الصلاة مع ترك الموالاة في القراءة و غيرها من المذكورات في المتن، هو أنّ تركها في أحدها يوجب كون المتلفّظ به غلطاً عند المتشرّعة، و هو زيادة عمدية حيث إنّ الفصل بين كلمتي تكبيرة الإحرام بمقدار ينتهي إلى محو اسم تكبيرة الإحرام يوجب غلطية الجملة؛ فلا تكون التكبيرة الكذائية تكبيرة الصلاة في عرف المتشرّعة؛ فلا تكون محرّمة. و هكذا في غير التكبير من المذكورات في المتن مع محو أسمائها بترك الموالاة.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست