responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 567

[ (مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود]

(مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، و لا الجرّ إلى‌ مكان آخر، و كذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة، فسمع أو قرأ آية السجدة (5).

[ (مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة]

(مسألة 4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها، و كذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت، و إن كان الأحوط ذلك، خصوصاً في النائم (6).

المتبادر من الأدلّة كون كلّ من قراءة مجموع الآية و استماعه سبباً مستقلا، و لا دليل على كون المركّب منهما سبباً. و مقتضى الأصل البراءة، و الاحتياط حسن.

(5) وجه وجوب رفع الرأس من السجود ثمّ الوضع و عدم كفاية البقاء بقصده و لا الجرّ إلى مكان آخر فيما كان جبهته على الأرض بقصد سجدة التلاوة، و كذا فيما كان عليها لا بقصد السجدة، هو أنّ الواجب إحداث السجود عند حدوث سببه لا مجرّد كون جبهته على الأرض، كما هو الظاهر المستفاد من أدلّته.

(6) لعلّ وجه اعتبار صدور المسموع بعنوان التلاوة و قصد القرآنية في وجوب السجدة هو توقّف صدق قراءة القرآن على القصد إليها، و هو الظاهر من نسبة فعل القراءة إلى الفاعل، كقوله: يقرأ إنسان السجدة.

و لكن متعلّق الحكم في بعض النصوص هو استماع السجدة من أيّ إنسان كان و لو من صبي غير مميّز بل و لو سمعها من صندوق حبس الصوت كما في موثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يسمع السجدة. الحديث‌[1]؛


[1] وسائل الشيعة 6: 243، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 43، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست